السؤال 142 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ما هو متعارف علیه فی عقد الزواج أن یکون هناک مقدم ومؤخر للمرأة، والسؤال: إذا کان مؤخر أحد النساء (1000 دینار عراقی) مثلاً، ومرّ على هذا العقد ما یقارب الثلاثین عاماً وأرادت الطلاق من زوجها، فهل یکون مقدار مؤخرها هو نفسه ألف دینار فی الوقت الحالی أم یحسب بشکل آخر ؟ وأیضاً: هل تستطیع المرأة أن تطالب بمؤخرها من زوجها بعد فترة من الزمن على الزواج وهی ما تزال معه ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا کان الطلاق باتفاق بینهما أو أنّ الزوج طلق زوجته دون أن تطلب هی هذا الأمر فیعطی الزوج الزوجة حقوقها کاملة، وإذا کان جزء من المهر مؤخراً ولم یسلمها إیّاه فعلیه أن یعطیه لها وبقیمته عند الدفع إذا کانت قیمة العملة تغیّرت بنسبة عشرة بالمائة أو أکثر مقارنة بقیمة الذهب أو عملة أُخرى عالمیة ومستقرة، ویمکن لمن یدفع المال اعتماد أی سبیل یناسبه لتقدیر التغیّر. وإذا کانت المرأة هی التی تطلب الطلاق وبدون سبب شرعی معقول فللزوج أن یمتنع عن تطلیقها، ویجوز لها أن تطلب منه الخلع، فتتنازل عن بعض حقوقها المالیة مثلاً أو أن تدفع له تعویضاً مالیاً، وتفاصیل الخلع موجودة فی کتاب الشرائع. أما بالنسبة لمطالبة المرأة بالمؤخر أو الجزء الذی لم تستلمه من مهرها فهو جائز وهو حقها ولها أن تطالب به فی أی وقت تشاء. وعموماً وفقکم الله وسدد خطاکم، الطلاق هو عملیة هدم للعائلة فی المجتمع وبالتالی فالطلاق هو هدم للمجتمع ککل فاجتنبوه ما أمکن، وأعطو لأنفسکم فرصة وفکّروا کثیراً قبل الإقدام علیه، وبالنسبة للمرأة فأنا أنصحها أن لا تجعل لأهلها مجالاً أو منفذاً للتدخّل بینها وبین زوجها، وکذلک الزوج، فکثیر من حالات الطلاق سببها الأُمهات للأسف؛ لأن بعضهن یتصرفن بأنانیة تجاه أبنائهن وبناتهن، وهذا خطأ کبیر لا یقلّ عن خطأ عقوق البنت أو الابن لأُمّه، فللأُم حق أن یبرّها ابنها وبنتها ویتواصلون معها باستمرار حتى وان استقلّوا بحیاتهم، وفی نفس الوقت على الأُم أو الأب أن یتصرّفا بحکمة وأن لا یتدخّلا فی حیاة أبنائهما إلى درجة تخریب بیوت أبنائهما وإیصالهم إلى الطلاق والانفصال فی النهایة. أیضا على المرأة أن تحترم بیتها وزوجها وتحافظ على عفتها، فالمرأة بلا عفة لن أبالغ إن قلت إن أکثر الناس ینظرون لها ککیس من القذارة، وکذا الزوج علیه أن یحترم زوجته، وعلى کلٍّ منهما أن یفهم أنهما شریکان تربّیا فی بیئتین مختلفتین بقدرٍ ما، وهما شخصان ولیسا شخصاً واحداً، ولهذا فلکلٍّ منهما خصوصیات لابد أن یراعیها الطرف الآخر، فلابد أن تکون هناک تنازلات من الطرفین لتسیر العائلة بصورة صحیحة وتنتج ذریة صالحة منتجة، وعلى المرأة أن تهتم بزوجها ولا تجادله فعادة الرجل یتعرّض لضغوط مجتمعیة أکثر من المرأة ولهذا فعلیها مراعاته وتحمّله.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 142; الصفحة 47. FIQH-MISC-V3-Q142.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 142. الصفحة: 47. FIQH-MISC-V3-Q142. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q142",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 142,
  "page_number": 47,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}