السؤال 31 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

هل يجوز عندما أصلي صلاة الفريضة الواجبة عليّ أن أشرك معي في ثوابها وأجرها شخص ميت؟ مثلاً أنوي أن أصلي صلاة الظهر نيابة عني وعن والدي المتوفي بنفس الوقت، وكذا بالنسبة للنوافل؟ وإن كان لا يجوز ذلك في الفرائض وكنت فعلت ذلك سابقاً في فرائضي، فهل تجب عليّ الإعادة؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

يجوز أن تهدي ثواب الفريضة التي تصليها للميت، ولكن لا يجوز أن تهدي الفريضة أو تشاركه بها.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4). السؤال 31; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q031.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 31. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q031. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V4-Q031",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 31,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100",
  "source_language": "ar"
}