السؤال ٣٦ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل يجوز أخذ المال في قضاء الصيام عن الأموات؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا تصح العبادات مقابل المال، وهذا أمر أجبته سابقاً، فقط يجوز أخذ المال لحج النيابة؛ لأن المال المأخوذ للسفر والمؤنة وليس لأداء العبادة نفسها. وهذه الأجوبة السابقة: السؤال/ 211: أعطاني أحد المؤمنين مبلغاً قدره (10) آلاف فقط، عن بدل استئجار الصلاة عن والده المتوفي، فما حكم هذه الأمانة؟ حبيب خريبط علي - النجف الأشرف الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين أخذ الأجرة مقابل الصلاة والصيام نيابة عن الميت باطل، حيث لا توجد نية قربة إلى الله سبحانه في هكذا صلاة أو صيام، فهو لولا الأجرة لما صلى ولما صام نيابة عن هذا الميت، فصلاته وصيامه قربة للمال لا لله سبحانه، وإذا لم يوجد الابن الأكبر الذي يجب عليه قضاء ما في ذمة الوالدين، أو كان موجوداً ولم يستطيع قضاء ما في ذمتهما ولم يوجد متبرع لأداء ما في ذمّة الميت من صلاة وصيام، يتصدّق عن الميت عن كل يوم صيام بمُد من الطعام، وعن صلاة اليوم والليلة بمُد من الطعام، فهذا المبلغ يعمل به بحسب ما تقدّم من التفصيل، والحمد لله. السؤال/ 121: هل يجوز أخذ الأجرة مقابل الحج نيابة عن الميت، أم هي كالصوم والصلاة لا تجوز؟ المرسل: حسين الهلالي الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين يجوز.
المزيد في الصيام
- اذا كانت المرأة لا تعلم أنّ الاستحاضة مبطلة للصيام وهي تصوم طول هذه السنين، هل الصيام باطل وعليها القضاء؟
- وإذا أشرقت الشمس واستحاضت المرأة الضحى أو الظهر ولم تغتسل، هل بطل الصيام؟
- لقد قرأنا السؤال الذي وُرِدَ في كتاب (الأجوبة الفقهية - الصيام) وهو كالتالي: (س٤٢/ هل يشترط رؤية الهلال بالعين المجردة، أم تكفي الرؤية ولو عبر الأجهزة الحديثة كالتلسكوبات وأمثالها؟
- موالي بنت أختي عمرها عشر سنوات والصيام عليها واجب وهي ساكنة في أمريكا ،والنهار عندهم طويل وهي ضعيفة جدا وليس لديها الطاقة الكافية لتقاوم بحيث ال تستطيع حتى الكالم نقلت لي اختي أنها جدا متعبة وهي في وقت نموها هل ُ تتم الصيام؟ علما أن أباها ال يقبل ان تفطر وأمها ترى حالها.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ٣٦; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q036.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ٣٦. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q036. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100