السؤال 71 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
المعروف عند السنة: أن المار ببستان فيه ثمار فاكهة أو خضروات كالخيار مثلاً يجوز له أن يأكل منه على قدر حاجته بدون إذن صاحب البستان، وأيضاً قد يكون هذا عند أتباع المراجع، فما هو الحكم الشرعي في ذلك عند الإمام (عليه السلام)؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يجوز الأكل لعابر السبيل طالما أنّ المزرعة أو البستان غير مسيّجة.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4). السؤال 71; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q071.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 71. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q071. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V4-Q071",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 71,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100",
"source_language": "ar"
}