السؤال ١٢٧ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إني امرأة متزوجة منذ 8 سنين وزوجي يعمل والحمد لله، لكن إلى اليوم لا نملك بيتاً ولا سيارة ولا أي شيء، وعندما يمرض أحد أولادي أو أريد شيئاً لا يوجد لدي مال، فهو عندما يستلم الراتب كل شهر لا يعطينا إلا القليل من أجل الطعام، والباقي يتبرع به أو يعطيه، أحياناً يعطيه لأشخاص غير محتاجين أو يطلبون المال لأشياء غير ضرورية وأنا وأولادي نبقى محتاجين. ما نظرك أو حكمك على زوجي؟ عندما تكون عندي أموال أشاركه ولكنه يشارك بماله الآخرين، وعندما أقول له إني غير راضية عن هذا يقول لي غير مهم رضاكِ، فهل كلامه صحيح؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
الواجب على الزوج هو أن يوفر النفقة الواجبة لعائلته، وله حق التصرف بماله الباقي كيفما يشاء سواء ينفقه على عائلته، أم على نفسه، أم ينفقه في وجوه الخير التي يرضاها الله.
المزيد في الأسرة
- قال تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: 128]. ما هو نشوز الزوج بالتحديد؟ وهل توجد في الشريعة عقوبة للزوج الناشز؟ وما هو حكم الزوج الذي يهمل بيته وزوجته وأولاده؟
- عندما نتكلم عن ضرب الزوجة الناشز في الإطار الديني يتفق الجميع أنه يجب أن يكون ضرباً غير مبرح، ولكن عندما نأتي للواقع المعاش يختلف الوضع كثيراً ويكثر الضرب المبرح والإيذاء البدني للزوجة. فما هي حدود الضرب للزوجة الناشز بالتحديد، وما هي عقوبة الزوج الذي يتعدى هذه الحدود؟ وألا يكون تقويم وإصلاح النفوس أجدى وأولى أن يكون بالصبر والمعاملة الحسنة بدلاً من الإيذاء الجسدي الذي يولد شعوراً بالمهانة؛ خاصة إذا كان تجاه شخص أضعف منك وفي حمايتك ورعايتك؟
- أحد الأنصار زوجته لا تصلي وهي أنصارية أيضاً، وقد بذل كل ما بوسعه على أن تلتزم بصلاتها واستعمل كافة السبل الشرعية على أن يجعلها تصلي ولكن بدون فائدة، هل يجوز له ضربها على الصلاة أو يطلقها؟
- هل يحق للأنصاري أن يشتم ويسب ويضرب زوجته، وكل خطأ يحصل في البيت يترك اللوم عليها؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١٢٧; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q127.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١٢٧. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q127. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100