السؤال ١٩٣ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل يجوز صرف أموال المريض التي يستلمها من الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وصرفها على البيت والعائلة الموجودة فيها رغم احتياج هذا المريض إليها دون إعطائه الشيء الذي يريده؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
الأموال التي تصرف للمريض هي أموال تخص المريض، فلا يجوز صرفها بدون إذنه.
المزيد في العمل والمعاملات
- هل يجوز للمرء أن ينفق في الخير من أموال يستقرضها لأجل معيشته سواء كان يتوقع أنه قادر على سداد القرض مستقبلاً أو لم يكن على علم بمقدرته على سد القرض؟
- والدي متوفى من أكثر من ٢٠ سنة وترك وصية من ضمنها أن ثلث تركته يوزعها الابن الأكبر على المحتاجين وأعمال الخير. وتركة المرحوم كانت أموالاً وبيتاً، وتم العمل بها بخصوص الأموال بعد وفاته، لكن المشكلة الآن في البيت، والآن يريدون يبيعوه والابن الأكبر يرى أن من الأبناء من هم بحاجة للأموال بما أنهم يعيشون على قدر حالهم. فالسؤال هل يجوز لي أن أتصرف بالثلث المخصص بالوصية للمحتاجين وأعطي جزءاً منه لأعمال الخير والباقي أوزعه على أبناء المرحوم؟
- يوجد لدينا مواد وقف تخص الدعوة المباركة منها تخص المواكب ومنها تخص بيت المال ومنها تخص العمل، وبعضها يتلف بعد مرور مدة من الزمن وذلك بسبب نقلها من مكان إلى آخر أو بسبب عدم وجود مكان مناسب للحفاظ عليها أو بسبب نفاذيتها أي عدم العمل بها كأجهزة الاتصال بالانترنيت (أجهزة أمنية - أجهزة اتصالنا) أو حاسبات قديمة دسكتوب أو شاشات للحاسوب أو قنفات للجلوس أو أجهزة تبريد أو أي حاجة تستخدم ويحصل عليها هذا الأمر، فالسؤال هو عبارة عن مقترحات أنتم تقررون ما تجدوه مناسباً: هل يحق لنا بيعها علماً أنها تباع بسعر رخيص لقدمها أو تلفها ووضع مبالغها إلى عنوانه (منها ترجع للمواكب ومنها للبيت المال)؟ هل ممكن شطبها (أقصد التالفة تماماً)؟ هل ممكن إعطاؤها إلى المحتاجين من الإخوة (أقصد التي لم تباع).
- إذا كانت لدي بقرة وقف للإمام، وهذه البقرة ولدت ذكراً فهل يجوز لي أن استبدله بأنثى وتعتبر أيضاً وقفاً لبيت المال، أم أبيعه واسلم المبلغ لبيت المال، أيهما يجوز لي التصرف فيه؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١٩٣; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q193.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١٩٣. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q193. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100