السؤال 192 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
والدي متوفى من أكثر من ٢٠ سنة وترك وصية من ضمنها أن ثلث تركته يوزعها الابن الأكبر على المحتاجين وأعمال الخير. وتركة المرحوم كانت أموالاً وبيتاً، وتم العمل بها بخصوص الأموال بعد وفاته، لكن المشكلة الآن في البيت، والآن يريدون يبيعوه والابن الأكبر يرى أن من الأبناء من هم بحاجة للأموال بما أنهم يعيشون على قدر حالهم. فالسؤال هل يجوز لي أن أتصرف بالثلث المخصص بالوصية للمحتاجين وأعطي جزءاً منه لأعمال الخير والباقي أوزعه على أبناء المرحوم؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يجوز.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4). السؤال 192; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q192.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 192. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q192. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V4-Q192",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 192,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100",
"source_language": "ar"
}