السؤال ٤٣ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا كان في ذمة املكلف حق شرعي كالخمس أو كان مدينا للناسُ ،وب ِّذ َل له مبلغ يكفيه للحج ،فهل يجوز له الحج ويجزيه عن حجة اإلسالم ؟ أم يجب عليه أداء الحقوق التي في ذمته وال يذهب للحج ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
مع االطمئنان من القدرة على سداد الدين مستقبال يجوز له استعمال املال في أداء مناسك الحج وحجه صحيح ،ومع عدم وجود اطمئنان فاألفضل أن يسدد الدين من املال الذي توفر له ،ويكره له ترك سداد الدين. أما مع علمه ويقينه أنه سيعجز عن سداد الدين مستقبال فعليه أن يسدد الدين عند توفر القدرة على السداد.
المزيد في الحج
- امرأة اعتمرت وقبل تحللها بالتقصیر قصّرت لابنها جاهلة بالحکم، هل علیها شیء ؟
- توجد عروض للعمرة والحج وزيارة اإلمام الرضا (عليه السالم) من بعض الشركات األهلية فيدفعون املبلغ كامال عنه ويأخذوه منه أقساطا مع الفائدة ؟
- هل يجوز الذهاب للحج بطرق مخالفة للقانون الوضعي سواء في بلد املكلف أم في السعودية ؟
- هل يجوز الذهاب للحج مرة ثانية استحبابا أو نيابة إذا كان ذلك يؤثر على غيره ألنه سيشكل جزء من العدد املسموح به لدولته ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥). السؤال ٤٣; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q043.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥) - أحمد الحسن. السؤال: ٤٣. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q043. https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf