السؤال ٤٦ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا أوص ى األب ولده األكبر أن يحج عنه بالنيابة وتمكن الولد بعد ذلك من أداء الحج مع االستفادة من اسم األب ،فهل يحق له أن يحج عن نفسه ويستنيب غيره للحج عن أبيه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
ال إشكال في ذلك. ّ
المزيد في الحج
- هل يجوز الذهاب للحج بطرق مخالفة للقانون الوضعي سواء في بلد املكلف أم في السعودية ؟
- هل يجوز الذهاب للحج مرة ثانية استحبابا أو نيابة إذا كان ذلك يؤثر على غيره ألنه سيشكل جزء من العدد املسموح به لدولته ؟
- ذكر في كتاب الشرائع أن ّ حج التمتع هو فرض من كان البعد بين أهله ومكة ( 22كم) فهل مبدأ االحتساب في جانب األهل هو املنزل أو منتهى البلد الذي يسكنه ؟
- إذا وجد طريقان من مسكن املكلف إلى مكة املكرمة أحدهما يبعد أقل من ( 22كم) والثاني أكثر من ذلك فهل يجب عليه حج التمتع أم اإلفراد ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥). السؤال ٤٦; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q046.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥) - أحمد الحسن. السؤال: ٤٦. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q046. https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf