السؤال ٤٦ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في الحج
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

إذا أوص ى األب ولده األكبر أن يحج عنه بالنيابة وتمكن الولد بعد ذلك من أداء الحج مع االستفادة من اسم األب ،فهل يحق له أن يحج عن نفسه ويستنيب غيره للحج عن أبيه ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

ال إشكال في ذلك. ّ

المزيد في الحج

تصفح جميع أسئلة الحج

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥). السؤال ٤٦; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q046.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥) - أحمد الحسن. السؤال: ٤٦. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q046. https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf