السؤال 70 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ذكر اإلمام (عليه السالم) في شرائع االسالم أن الوالية لألب والجد بشرط اإليمان والعدالة ،فهل هذا يعني سقوط الوالية عن االبن ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
ال والية لغير املؤمن على املؤمن. ُ
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5). السؤال 70; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q070.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 70. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q070. https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V5-Q070",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 70,
"page_number": null,
"source_url": "https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf",
"source_language": "ar"
}