السؤال 91 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

هل ترث الزوجة من العقار أم ترث من قيمته ام ليس لها فيه ميراث؟ فهناك عائلة من غير االنصار توفى والدهم وطلبوا مني تقسيم امليراث وفق رأي السيد احمد الحسن (عليه السالم) ،املتوفي ترك زوجة وستة ابناء؛ اثنين ذكور واربعة اناث ،والتركة املوجودة عبارة عن بيت قيمته مائة واربعون مليون واألثاث املوجود فيه. وينتظرون الجواب في أقرب وقت.

إجابة أحمد الحسن (ع):

ترث الزوجة من كل امليراث ،العقار وغيره. ويقسم امليراث املذكور للزوجة الثمن والباقي ألبنائه وبناته للذكر سهمين ولألنثى سهما.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5). السؤال 91; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q091.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 91. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q091. https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V5-Q091",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 91,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf",
  "source_language": "ar"
}