السؤال 169 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

قد كثرت السرقة في اآلونة االخيرة لبيوت الناس ومحالهم التجارية، فهل يجوز لصاحب البيت او غيره قتل السارق أثناء تلبسه بالسرقة سواء دفاعا عن نفسه أو ألجل الحفاظ على ممتلكاته ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

الدفاع عن النفس يكون بمقدار الضرورة فمثال مع التمكن من اإلصابة واالعاقة يكتفي بها.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5). السؤال 169; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q169.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 169. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q169. https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V5-Q169",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 169,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf",
  "source_language": "ar"
}