السؤال 21 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

حکم الصلاة على الدابة (ویجوز له أن یصلی شیئاً من الفرائض على الراحلة عند الضرورة ویستقبل القبلة، فإن لم یتمکن استقبل القبلة بما أمکنه من صلاته، وینحرف إلى القبلة کلما انحرفت الدابة، فإن لم یتمکن استقبل بتکبیرة الإحرام، ولو لم یتمکن من ذلک أجزأته الصلاة وإن لم یکن مستقبلاً) هل یشمل وسائل النقل فی زماننا مثل السیارة والطائرة وغیرها ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

الحکم یشمل السیارة والطائرة ووسائل النقل الحدیثة.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 21; الصفحة 10. FIQH-PRAYER-Q021.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 21. الصفحة: 10. FIQH-PRAYER-Q021. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PRAYER-Q021",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 21,
  "page_number": 10,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
  "source_language": "ar"
}