السؤال ٢٣ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم من أخرج الدم متعمداً فی صلاته وکان مقداره من المعفو عنه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا إشکال فی صلاته.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- حکم الصلاة على الدابة (ویجوز له أن یصلی شیئاً من الفرائض على الراحلة عند الضرورة ویستقبل القبلة، فإن لم یتمکن استقبل القبلة بما أمکنه من صلاته، وینحرف إلى القبلة کلما انحرفت الدابة، فإن لم یتمکن استقبل بتکبیرة الإحرام، ولو لم یتمکن من ذلک أجزأته الصلاة وإن لم یکن مستقبلاً) هل یشمل وسائل النقل فی زماننا مثل السیارة والطائرة وغیرها ؟
- ما حکم من صلى فی لباس لم یخمس فیما إذا علم بعدم تخمیسه، أو شک فی ذلک ؟
- ما حکم نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة کالجورب والحزام وغیر ذلک ؟
- إذا کان الجلد الملبوس فی الصلاة بنحوٍ لا تتم الصلاة فیه، کأن یکون ساعة أو حزام أو ما شابه، وکان من جلد المیتة أو من الحیوان غیر المأکول اللحم، فهل یجوز الصلاة به؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٢٣; الصفحة ١٠. FIQH-PRAYER-Q023.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٢٣. الصفحة: ١٠. FIQH-PRAYER-Q023. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149