السؤال ٥٧ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
من سها عن الأذان یمضی، ماذا لو سها عن الإقامة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یمضی کذلک.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- إسرار المرأة بالأذان هل یکون فیما إذا کان هناک من یسمعها من الرجال أم مطلقاً ؟
- هل إسرار المرأة یکون بالأذان فقط دون الإقامة، أم بهما معاً ؟
- ولو کانوا جماعة وسهوا وغفلوا عن الأذان، فما حکم صلاتهم ؟
- یکتفى بأذان الغیر فی صلاة الجماعة وإن کان المؤذن منفرداً، ولکن لو أقام غیر الإمام فهل یمکن للإمام أن یکتفی به ویبدأ بتکبیرة الإحرام ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٥٧; الصفحة ١٦. FIQH-PRAYER-Q057.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٥٧. الصفحة: ١٦. FIQH-PRAYER-Q057. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149