السؤال ٥٩ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
یکتفى بأذان الغیر فی صلاة الجماعة وإن کان المؤذن منفرداً، ولکن لو أقام غیر الإمام فهل یمکن للإمام أن یکتفی به ویبدأ بتکبیرة الإحرام ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجوز أن یقیم لصلاة الجماعة الإمام أو غیره.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٥٩; الصفحة ١٦. FIQH-PRAYER-Q059.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٥٩. الصفحة: ١٦. FIQH-PRAYER-Q059. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149