السؤال ٥٩ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الصلاة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

یکتفى بأذان الغیر فی صلاة الجماعة وإن کان المؤذن منفرداً، ولکن لو أقام غیر الإمام فهل یمکن للإمام أن یکتفی به ویبدأ بتکبیرة الإحرام ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

یجوز أن یقیم لصلاة الجماعة الإمام أو غیره.

انظر أيضًا

المزيد في الصلاة

تصفح جميع أسئلة الصلاة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٥٩; الصفحة ١٦. FIQH-PRAYER-Q059.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٥٩. الصفحة: ١٦. FIQH-PRAYER-Q059. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149