السؤال ١٠٥ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
کم هی مدة صلاة الجمعة من بدء الأذان حتى نهایة رکعتی الجمعة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یشترط مدة، ولکن یعتبر أن تکون کافیة للخطبتین والرکعتین، کما یستحب للإمام التخفیف فی تمام فیتجنب الإطناب الممل والاختصار المخل.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- أحیاناً یقطع المصلی صلاته ویعیدها لحصول شیء منه أثناء الصلاة ولا یعرف حکمه، فهل بوسعه فعل ذلک ؟
- یمتدّ وقت الجمعة بامتداد وقت الظهر، هل یعنی أنّ وقتها یمتد إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر ؟
- أحیاناً لا یتوفر العدد المطلوب بعد الزوال أی فی أول الوقت، ویتوفر بعد ساعتین من الزوال وکانوا قد صلوا الظهر أول الوقت، فهل یجب علیهم إعادة الصلاة جمعة إن اجتمع العدد ؟ وماذا إذا لم یکن قد صلوا الظهر ؟
- عند عدم توفر العدد، هل الأفضل الانتظار فترة رجاء اکتمال العدد والصلاة جمعة حینذاک، أو أداء الصلاة ظهراً فی أول الوقت ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٠٥; الصفحة ٢٤. FIQH-PRAYER-Q105.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٠٥. الصفحة: ٢٤. FIQH-PRAYER-Q105. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149