السؤال 106 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
أحیاناً لا یتوفر العدد المطلوب بعد الزوال أی فی أول الوقت، ویتوفر بعد ساعتین من الزوال وکانوا قد صلوا الظهر أول الوقت، فهل یجب علیهم إعادة الصلاة جمعة إن اجتمع العدد ؟ وماذا إذا لم یکن قد صلوا الظهر ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یستحب إقامة صلاة الجمعة مع عدم وجود إمام معین للصلاة، ویجب إقامة صلاة الجمعة مع وجود إمام معین للصلاة عینه الإمام المعصوم، أو من عینه الإمام لتعیین أئمة الجمعة. فیجب على هذا الإمام إقامة صلاة الجمعة عند توفر العدد وبقیة الشروط عند وقت الزوال، فإن لم یتوفر العدد عند الزوال وصلى الظهر لم یجب علیه بعدها إقامة الجمعة. أما إن أخر صلاته بعد الزوال حتى اکتمل العدد فیجب علیه عندها إقامة الجمعة مادام الوقت باقیاً، ومع العلم بوجود إمام معین للصلاة فیجب الحضور عنده أو فی المکان الذی یعینه لإقامة صلاة الجمعة، ومع العلم بإقامتها یجب الحضور.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 106; الصفحة 24. FIQH-PRAYER-Q106.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 106. الصفحة: 24. FIQH-PRAYER-Q106. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PRAYER-Q106",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 106,
"page_number": 24,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
"source_language": "ar"
}