السؤال ١٣٧ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وما مضی من هذا العمل والمال مقابله کیف هو ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا شیء علیکم فیما أدیتم من صوم وصلاة مقابل أجر فیما مضى إن کنتم تجهلون أنها بدعة ولم تشرع فی قرآن أو سنة عن النبی وأهل بیته . أما ما قبضتم عنه أجر من صوم وصلاة عن الأموات (الذین ماتوا على ولایة حجة الله فی زمانهم أو من تجهل حالهم) ولم تؤدوه فیمکنکم التصدق عن المیت بالمبلغ کما تقدم. ویمکنکم أیضاً قضاء الصلاة والصوم عن الأموات الذین قبضتم أجراً عن القضاء عنهم فیما مضى (إن کنتم تجهلون أن الصلاة والصوم مقابل الأجر بدعة)، ولکن الآن تنوی القضاء عنهم قربة إلى الله لا لأجل الأجر الذی قبضته فیما مضى. وبالنسبة لقضاء الصلاة فالقضاء فی لیلة ثلاث وعشرین من رمضان یعدل ألف شهر، فلو کان فی ذمة شخص مثلاً سنة قضاء أو عشر سنین أو حتى ألف شهر یکفیه قضاء یوم واحد فی لیلة القدر.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- التارک للصلاة غیر المستحل لترکها یعزر، کم یکون تعزیره ؟
- أعطانی احد المؤمنین مبلغاً قدره (10) آلاف فقط، عن بدل استئجار الصلاة عن والده المتوفى، فما حکم هذه الأمانة ؟
- ماذا إذا لم یکن المکلف یعلم بالحکم وکان قد صرف الأموال التی استلمها عن المیت سواء کانت عن صوم أو صلاة ؟
- وهل أخذ الأجرة مقابل قراءة القرآن کذلک ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٣٧; الصفحة ٣٢. FIQH-PRAYER-Q137.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٧. الصفحة: ٣٢. FIQH-PRAYER-Q137. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149