السؤال ١٤٢ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم إمامة من علیه حد ولم یقم علیه وقد تاب صاحب الذنب ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
تصح.
المزيد في الصلاة
- ورد فی الشرائع: لا تجوز الجماعة فی شیء من النوافل عدا الاستسقاء والعیدین مع اختلال شرائط الوجوب.. فما معنى: (ویجوز أن یأتم .. المتنفل بالمفترض والمتنفل والمفترض بالمتنفل فی أماکن) الوارد فی الشرائع أیضاً ؟
- إذا نسی الإمام أو سها عن قراءة السورة بعد الفاتحة ودخل فی الرکوع فما وظیفة المأموم ؟
- ما المقصود بـ (الأمی) فی شروط إمام الجماعة ؟
- هل إمامة التمتام لا تجوز بمن یحسن قراءة الحرف فقط، أم لا تجوز مطلقاً ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٤٢; الصفحة ٣٣. FIQH-PRAYER-Q142.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٤٢. الصفحة: ٣٣. FIQH-PRAYER-Q142. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149