السؤال 140 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد فی الشرائع: لا تجوز الجماعة فی شیء من النوافل عدا الاستسقاء والعیدین مع اختلال شرائط الوجوب.. فما معنى: (ویجوز أن یأتم .. المتنفل بالمفترض والمتنفل والمفترض بالمتنفل فی أماکن) الوارد فی الشرائع أیضاً ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
المتنفل هنا لیس من یصلی صلاة نافلة بل من یعید صلاة واجبة وقد بینته العبارة التی بعدها فی الشرائع وهی: (ویستحب أن یعید المنفرد صلاته، إذا وجد من یصلی تلک الصلاة جماعة، إماماً کان أو مأموماً).
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 140; الصفحة 33. FIQH-PRAYER-Q140.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 140. الصفحة: 33. FIQH-PRAYER-Q140. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PRAYER-Q140",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 140,
"page_number": 33,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
"source_language": "ar"
}