السؤال 4 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
الماء القلیل دون الکر إذا تنجس هل یطهر بفتح الماء من الأنبوب علیه أو لابد من إلقاء کر علیه فما زاد حتى یزول التغیر ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یکفی فتح الماء من الأنبوب علیه إن کانت المادة التی تمد ماء الأنبوب کراً فأکثر عند التطهیر، أی عندما یکون الماء القلیل المتنجس لا یحمل أی صفة من صفات النجاسة.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 4; الصفحة 6. FIQH-PURIFICATION-Q004.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 4. الصفحة: 6. FIQH-PURIFICATION-Q004. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PURIFICATION-Q004",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 4,
"page_number": 6,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
"source_language": "ar"
}