السؤال 8 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

تفیض ماء المجاری عادة عند نزول المطر، فما هو حکمها إن کانت عین النجاسة فیها واضحة، أو لم تکن ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

تعتبر نجسة إلا إن غلب علیها ماء المطر واستهلکت فیه وذهبت أوصافها، عندها تعتبر میاه کثیرة طاهرة لا تضرها النجاسة إلا إن غیرت احد أوصافها الثلاثة.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 8; الصفحة 6. FIQH-PURIFICATION-Q008.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 8. الصفحة: 6. FIQH-PURIFICATION-Q008. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PURIFICATION-Q008",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 8,
  "page_number": 6,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
  "source_language": "ar"
}