السؤال ١٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في الطهارة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ما لا یدرک بالطرف من الدم ینجس الماء، ماذا یقصد بذلک ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا یدرک بالطرف أی لا یرى بالعین ولکن یرى أثره کحرکة الماء عند وقوعه فیه.

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٦; الصفحة ٨. FIQH-PURIFICATION-Q016.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٦. الصفحة: ٨. FIQH-PURIFICATION-Q016. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127