السؤال ١٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما لا یدرک بالطرف من الدم ینجس الماء، ماذا یقصد بذلک ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یدرک بالطرف أی لا یرى بالعین ولکن یرى أثره کحرکة الماء عند وقوعه فیه.
المزيد في الطهارة
- ما حکم سؤر أهل الکتاب وأعیانهم ؟
- هل هناک فترة زمنیة محددة بالنسبة للحیوان لیوصف بأنه جلالاً (1) ؟
- شخص مریض وضع له (صوندة) فی الموضع المعروف لخروج الإدرار، فهل خروجه عبرها ینقض وضوءه حتى لو کان بدون إرادته ؟
- بالنسبة للرجل لا ینقض وضوءه الوذی والودی والمذی، ولکن ما یخرج من المرأة عند المداعبة هل ینقض الوضوء أو یوجب علیها الغسل بخروجه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٦; الصفحة ٨. FIQH-PURIFICATION-Q016.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٦. الصفحة: ٨. FIQH-PURIFICATION-Q016. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127