السؤال ١٨ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
بالنسبة للرجل لا ینقض وضوءه الوذی والودی والمذی، ولکن ما یخرج من المرأة عند المداعبة هل ینقض الوضوء أو یوجب علیها الغسل بخروجه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
المرأة إذا أمنت تغتسل، أما ما یخرج منها عند المداعبة مع زوجها فلا ینقض الوضوء ولا یوجب علیها الغسل إلا أن رافقته رعشة أو شبق الشهوة.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- ما لا یدرک بالطرف من الدم ینجس الماء، ماذا یقصد بذلک ؟
- شخص مریض وضع له (صوندة) فی الموضع المعروف لخروج الإدرار، فهل خروجه عبرها ینقض وضوءه حتى لو کان بدون إرادته ؟
- بعض الأحیان یحصل للإنسان ما یعرف بالغازات فی بطنه، ویشک فی انتقاض وضوءه بخروج ریح ولکنه لا یجزم بذلک، ما هو الحکم ؟
- ما هی عورة الإنسان التی یجب علیه سترها بالنسبة للرجل والمرأة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٨; الصفحة ٨. FIQH-PURIFICATION-Q018.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٨. الصفحة: ٨. FIQH-PURIFICATION-Q018. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127