السؤال ٣١ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یکفی الوضوء لصلاة بعینها قبل وقتها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا توضأ لیتهیأ لأداء صلاة واجبة قبل وقتها یکفی.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- هل یصح الوضوء فیما إذا لم ینوِ فیه طهارة الباطن ونوى الوضوء فقط ؟
- إذا حصل تردد قبل إکمال الوضوء هل یؤثر ذلک فی استدامة حکم النیة ؟
- طرفا العینین أو بدایة فتحتی الأنف هل یجب علیه إیصال الماء لهما فی الوضوء ؟
- یحصل أحیاناً أن المتوضأ یغسل وجهه بالطریقة التالیة: انه یبدأ من الأعلى إلى الأسفل ویردها من الأسفل إلى الأعلى بلا أن یبعدها عن وجهه حتى تصل قصاص الشعر ثم یعود وینزلها إلى الأسفل، فهل هذه طریقة صحیحة لغسل الوجه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٣١; الصفحة ١٢. FIQH-PURIFICATION-Q031.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٣١. الصفحة: ١٢. FIQH-PURIFICATION-Q031. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127