السؤال 32 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

طرفا العینین أو بدایة فتحتی الأنف هل یجب علیه إیصال الماء لهما فی الوضوء ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

یجب أن یغسل فی الوضوء کل جزء ظاهر من الوجه ولکن لا یجب علیه التدقیق بل یکفی أن یمرر الماء على وجهه.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 32; الصفحة 12. FIQH-PURIFICATION-Q032.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 32. الصفحة: 12. FIQH-PURIFICATION-Q032. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PURIFICATION-Q032",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 32,
  "page_number": 12,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
  "source_language": "ar"
}