السؤال 57 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ماذا یفعل لو کان قد وشم على بدنه اسم الجلالة أو اسم أحد المعصومین فی مواضع یصعب التحرز من وصول النجاسة لها، ولو کان یصعب إزالته علیه فهل یجب علیه التطهر فوراً عن الحدث الأصغر والأکبر تجنباً لمسه وهو غیر متطهر ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
وشم البدن بهذه الأسماء غیر جائز، ولو کان قد فعل هذا الأمر فیجب علیه أن یزیله إن أمکن، وإلا فلا یجوز أن ینجسه. ولو وقعت علیه النجاسة یطهره، ولا یجب علیه أن یتطهر من الحدث لیمس الوشم الذی فی بدنه.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 57; الصفحة 17. FIQH-PURIFICATION-Q057.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 57. الصفحة: 17. FIQH-PURIFICATION-Q057. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PURIFICATION-Q057",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 57,
"page_number": 17,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
"source_language": "ar"
}