السؤال ١٠٠ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل مس الشهید یوجب غسل المیت ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجب غسل مس المیت على من مس شهیداً.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- ورد فی تغسیل المیت أنه یغسل رأسه ثم الجانب الأیمن ثم الأیسر، هل هذا الترتیب بین الجانبین أمر واجب، أم الترتیب الواجب فقط بین الرأس والبدن ؟
- من یمس المیت بعد برده وقبل التغسیل، ماذا لو لاقى ببدنه شیئاً مع الرطوبة فهل ینجسه ؟
- من لامس الذی یغسل المیت قبل غسله هل یتنجس ؟
- یکفن المیت بمئزر وقمیص وإزار، فما هی حدود کل منها من جهة الستر لبدن المیت ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٠٠; الصفحة ٢٤. FIQH-PURIFICATION-Q100.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٠٠. الصفحة: ٢٤. FIQH-PURIFICATION-Q100. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127