السؤال ١٠٢ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الطهارة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

یکفن المیت بمئزر وقمیص وإزار، فما هی حدود کل منها من جهة الستر لبدن المیت ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا یشترط فیها طول أو سمک وإنما أن تکون بمجموعها ساترة لبدن المیت والأفضل أن یکون کل واحد منها طویلاً وسمیکاً.

انظر أيضًا

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٠٢; الصفحة ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q102.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٠٢. الصفحة: ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q102. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127