السؤال ١٠٢ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
یکفن المیت بمئزر وقمیص وإزار، فما هی حدود کل منها من جهة الستر لبدن المیت ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یشترط فیها طول أو سمک وإنما أن تکون بمجموعها ساترة لبدن المیت والأفضل أن یکون کل واحد منها طویلاً وسمیکاً.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٠٢; الصفحة ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q102.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٠٢. الصفحة: ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q102. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127