السؤال ١٠٥ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وهل یجوز التبرع بعضو من أعضاء المیت من قبل ولیه لحی ینتفع به، أو بیعه له؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
البیع غیر جائز، ویجوز التبرع إن کان الولی المؤمن هو أب أو أم أو ابن أو بنت.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٠٥; الصفحة ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q105.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٠٥. الصفحة: ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q105. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127