السؤال ١٠٥ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الطهارة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

وهل یجوز التبرع بعضو من أعضاء المیت من قبل ولیه لحی ینتفع به، أو بیعه له؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

البیع غیر جائز، ویجوز التبرع إن کان الولی المؤمن هو أب أو أم أو ابن أو بنت.

انظر أيضًا

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٠٥; الصفحة ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q105.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٠٥. الصفحة: ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q105. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127