السؤال ١٠٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وهل یجوز التبرع بعضو من حی لحی أو بیعه له ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
البیع غیر جائز، والتبرع جائز.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٠٦; الصفحة ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q106.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٠٦. الصفحة: ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q106. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127