السؤال ١٠٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الطهارة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

وهل یجوز التبرع بعضو من حی لحی أو بیعه له ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

البیع غیر جائز، والتبرع جائز.

انظر أيضًا

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٠٦; الصفحة ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q106.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٠٦. الصفحة: ٢٥. FIQH-PURIFICATION-Q106. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127