السؤال ١٢١ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یجزی التیمم عن الاغسال المستحبة مع وجود الماء وعدم الضرر من استعماله ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجزی.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- هل یجوز التیمم بتراب علیه قطرات ماء منتشرة، أم لابد أن یکون یابساً ؟
- هل یجب على المتیمم نزع الخاتم أو التأکد من عدم الحائل عند التیمم ؟
- هل یشترط طهارة أعضاء التیمم أی الجبهة والکفان قبل التیمم ؟
- إذا کان على المکلف غسل واجب ولم یتمکن من الاغتسال لمرض أو ما شابه من الأعذار، فهل یتیمم أول مرة ثم یتوضأ لبقیة الصلوات، أم یتیمم عن کل صلاة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٢١; الصفحة ٢٧. FIQH-PURIFICATION-Q121.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٢١. الصفحة: ٢٧. FIQH-PURIFICATION-Q121. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127