السؤال 123 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا کان على المکلف غسل واجب ولم یتمکن من الاغتسال لمرض أو ما شابه من الأعذار، فهل یتیمم أول مرة ثم یتوضأ لبقیة الصلوات، أم یتیمم عن کل صلاة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یتیمم بدلاً عن الغسل وما دام العذر باقیاً یکفیه هذا التیمم بدلاً عن الغسل، وأما إن أحدث حدثاً أصغر بعد التیمم فیتوضأ إن أمکنه الوضوء أو یتیمم بدلاً عن الوضوء إن تعذر علیه الوضوء.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 123; الصفحة 28. FIQH-PURIFICATION-Q123.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 123. الصفحة: 28. FIQH-PURIFICATION-Q123. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PURIFICATION-Q123",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 123,
"page_number": 28,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
"source_language": "ar"
}