السؤال 124 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

وإذا تیمم لعذر لصلاة الظهرین، وأتت صلاة العشاءین وهو لم یحدث بعد، فهل یجدد تیممه، أم یمکنه الاکتفاء بالتیمم السابق ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

یکفیه التیمم السابق ما دام العذر باقیاً.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 124; الصفحة 28. FIQH-PURIFICATION-Q124.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 124. الصفحة: 28. FIQH-PURIFICATION-Q124. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PURIFICATION-Q124",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 124,
  "page_number": 28,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
  "source_language": "ar"
}