السؤال ١٢٧ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وکذلک یعمل على تفکیک بعض مکونات الأعیان النجسة کالدم وفصلها، فعند الفصل هل تعتبر الأجزاء طاهرة أم نجسة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا تعتبر نجسة.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- شخص تیمم للصلاة بدل الغسل ظناً منه أن الوقت لا یکفی للغسل والصلاة، وبعد الفراغ ظهر أن هناک وقتاً، فهل یغتسل ویعید الصلاة ؟
- یحضر البول الاصطناعی فی المختبرات العلمیة ویحتوی من ناحیة ترکیبه الکیمیائی العناصر التی یحتویها البول الطبیعی، فهل یعتبر نجساً أیضاً ؟
- لو انعکس ضوء الشمس بمرآة وما شابه على أرض متنجسة، فهل یکفی ذلک للحکم بطهارتها عند یبوستها، وکذا لو کانت الشمس من وراء النافذة فهل تطهر ؟
- المرضع کثیرة الأطفال، وثوبها لا یأمن النجاسة من (بول وغائط) ما حکم صلاتها وحکم الطهارة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٢٧; الصفحة ٢٨. FIQH-PURIFICATION-Q127.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٢٧. الصفحة: ٢٨. FIQH-PURIFICATION-Q127. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127