السؤال 129 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
المرضع کثیرة الأطفال، وثوبها لا یأمن النجاسة من (بول وغائط) ما حکم صلاتها وحکم الطهارة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجب تطهیر الثوب النجس للصلاة فیه، وإذا کانت لا تعلم أن ثوبها تنجس أم لا فتبنی على أنه طاهر. وبول الرضیع (الذکر) یکفی صب الماء على الثوب لیطهر منه، وإذا لم یکن لها غیر ثوب واحد فتصلی به فی النهار وتطهره من بول الرضیع فی اللیل.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 129; الصفحة 29. FIQH-PURIFICATION-Q129.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 129. الصفحة: 29. FIQH-PURIFICATION-Q129. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PURIFICATION-Q129",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 129,
"page_number": 29,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
"source_language": "ar"
}