السؤال ١٣٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
عند تطهیر المشروط بالعصر هل یکفی عصره وهو داخل الماء أو یجب إخراجه منه ثم عصره ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یکفی عصره وهو فی الماء.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- الغسالة إن لم تتمیز فیها عین النجاسة أو أحد صفاتها الثلاثة هل یمکن التطهر بها ؟
- متى یجب العصر أو الدلک، وکم مرة یکون ذلک ؟ وهل تعتبر الیدان أثناء العصر متنجستان ؟
- کیفیة تطهیر الفرش أو الکاربت، وماذا إذا کان ملتصقاً بأرض البیت ؟
- کیفیة تطهیر أرضیة البیت عند تنجسها بالجاری أو القلیل ؟ وإذا کان بالقلیل فهل یشترط التعدد وتنشیف الماء فی الغسلة الأولى ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٣٦; الصفحة ٣٠. FIQH-PURIFICATION-Q136.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٦. الصفحة: ٣٠. FIQH-PURIFICATION-Q136. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127