السؤال 135 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
متى یجب العصر أو الدلک، وکم مرة یکون ذلک ؟ وهل تعتبر الیدان أثناء العصر متنجستان ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجب العصر عندما یکون هو الوسیلة لرفع وإزالة عین النجاسة ولا عدد له بل ربما تکفی مرة أو أکثر وتعتبر الید متنجسة ولکن إن بقی یستعمل نفس الید فی إتمام غسلة التطهیر فتطهر یده مع المغسول.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 135; الصفحة 30. FIQH-PURIFICATION-Q135.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 135. الصفحة: 30. FIQH-PURIFICATION-Q135. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PURIFICATION-Q135",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 135,
"page_number": 30,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
"source_language": "ar"
}