السؤال ١٤٤ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا نجّس إنسان بعض ما یتعلق بإنسان آخر کثیابه وطعامه وما شابه فهل یجب علیه إخباره ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجب علیه إخباره.
المزيد في الطهارة
- ما حکم اللون المتخلّف فی الملابس مثلاً بعد غسل الدم أو الغائط ؟
- إذا أصابت النجاسة شیئاً فتنجس ولاقاه شیء آخر فهل ینجس أیضاً، وماذا لو لاقى الثانی شیئاً ثالثاً وهکذا ؟
- عادة ما ینشر الغسیل على الحبال المثبتة لغرض تنشیفه، فهل تعد (الحبال) من الأمور الثابتة التی تطهر بالشمس عند تنجسها أو لابد من تطهیرها بالماء ؟
- الحشرات التی تخرج من الأماکن النجسة وتمشی على الفرش هل تنجس ما تمشی علیه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٤٤; الصفحة ٣٢. FIQH-PURIFICATION-Q144.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٤٤. الصفحة: ٣٢. FIQH-PURIFICATION-Q144. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127