السؤال ١٤٣ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا أصابت النجاسة شیئاً فتنجس ولاقاه شیء آخر فهل ینجس أیضاً، وماذا لو لاقى الثانی شیئاً ثالثاً وهکذا ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
المتنجس نجس ولکنه لا ینجس غیره بملاقاته إلا إن کانت أوصافه قد تغیرت بأوصاف عین النجاسة أو تمیزت فیه أو علیه عین النجاسة أو احد أوصافها.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- ملابس متنجسة بالبول هل تطهر بحرکة الغسالة وترک الماء مفتوح علیها بلا عصر ؟
- ما حکم اللون المتخلّف فی الملابس مثلاً بعد غسل الدم أو الغائط ؟
- إذا نجّس إنسان بعض ما یتعلق بإنسان آخر کثیابه وطعامه وما شابه فهل یجب علیه إخباره ؟
- عادة ما ینشر الغسیل على الحبال المثبتة لغرض تنشیفه، فهل تعد (الحبال) من الأمور الثابتة التی تطهر بالشمس عند تنجسها أو لابد من تطهیرها بالماء ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٤٣; الصفحة ٣٢. FIQH-PURIFICATION-Q143.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٤٣. الصفحة: ٣٢. FIQH-PURIFICATION-Q143. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127