السؤال 147 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا قطع من الإنسان الحی قطعة لحم من أطراف الأظافر أو من غیرها فما هو حکمها من حیث النجاسة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
ما ینفصل من الحی من القشور وقطع الجلد الصغیرة التی تنفصل نتیجة الجروح والقروح والحروق و الکدمات و الالتهابات أو من أطراف الأصابع أو الشفة طاهرة.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 147; الصفحة 32. FIQH-PURIFICATION-Q147.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 147. الصفحة: 32. FIQH-PURIFICATION-Q147. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PURIFICATION-Q147",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 147,
"page_number": 32,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
"source_language": "ar"
}