السؤال ١٦٠ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الطهارة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

وعند الشک فی ذلک هل یجب الامتناع عنها ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

عند الشک تعتبر طاهرة ولا یحکم بنجاستها.

انظر أيضًا

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٦٠; الصفحة ٣٤. FIQH-PURIFICATION-Q160.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٦٠. الصفحة: ٣٤. FIQH-PURIFICATION-Q160. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127