السؤال ١٦٠ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وعند الشک فی ذلک هل یجب الامتناع عنها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
عند الشک تعتبر طاهرة ولا یحکم بنجاستها.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٦٠; الصفحة ٣٤. FIQH-PURIFICATION-Q160.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٦٠. الصفحة: ٣٤. FIQH-PURIFICATION-Q160. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127