السؤال 159 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
العطور التی فیها نسبة من الکحول ما حکمها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا کانت کحولاً صنعت للفائدة الصناعیة ولیس للسکر فتعتبر طاهرة ولا إشکال فی استخدامها فی العطور أو الدهان أو التعقیم.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 159; الصفحة 34. FIQH-PURIFICATION-Q159.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 159. الصفحة: 34. FIQH-PURIFICATION-Q159. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PURIFICATION-Q159",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 159,
"page_number": 34,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
"source_language": "ar"
}