السؤال 169 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

قد تدخل بعض شحوم الحیوانات الغیر مأکولة اللحم أو المتنجسة فی صناعة الصابون وبعض مواد التجمیل والکریمیات التی تستعمل لدهن بشرة الوجه والبدن والشعر، فهل یحکم بطهارتها وجواز استعمالها، أو لابد من التأکد منها قبل الاستعمال عند الشک فیها ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا یحکم بطهارتها إلا إن کانت ترکیبتها قد تبدلت.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 169; الصفحة 36. FIQH-PURIFICATION-Q169.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 169. الصفحة: 36. FIQH-PURIFICATION-Q169. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PURIFICATION-Q169",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 169,
  "page_number": 36,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
  "source_language": "ar"
}