السؤال ٥٦٠ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٦)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
أنا موظف حكومي في العهد البائد، استوليت على مبلغ لحاجتي إليه في حينها من الدائرة، فهل يجوز أن أدفع عنه صدقة وأخمس المبلغ المتبقي لأتمكن من التصرف به في أمور خاصة ؟ المرسل: المؤمن بالله - العراق
إجابة أحمد الحسن (ع):
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. إذا كان الذي أخذته في حينها هو بقدر حاجتك، وقد سددت به حاجتك فلا شيء عليك، فالأموال هي أموال الإمام والمسلمين، ودولة الطاغوت لا تملك شيئاً بل هم يتصرفون فيما لا يحق لهم التصرف فيه. أما إذا كان المبلغ الذي أخذته هو مبلغ كبير فوق احتياجك ولا يزال عندك فائض منه سواء كان مالاً أو أشياءً ذات قيمة كبيرة فيجب عليك عندها دفع المتبقي منه للفقراء؛ لأن المال هو للإمام والمسلمين فلا يحق لأحد الاستيلاء عليه إلا بقدر ما يسد به حاجته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الحسن محرم الحرام/ 1432 هـ
المزيد في مسائل متفرقة
- السلام عليكم .. أرجو إجابتي أولاً: هل يجوز جماع الزوجة من الدبر ؟ وثانياً: عن الخمس، أنا أعمل في بعض الأعمال الخاصة ورزقها على يكاد يكفيني قوت عائلتي، وكان عندي قطعة أرض اشتريتها عندما كانت الأراضي رخيصة جداً وبعتها هذه الأيام وفتحت محل لبيع الأحذية كي أحسن وضعي المادي، ولكن أيضاً المحل مدخوله قليل، سؤالي: هل يوجد عليه خمس ؟ علماً أنني أسكن بالإيجار ومدخولي من عملي الحر ومحلي يكاد يكفي مصروفي العائلي؛ لأني أسكن دولة خليجية وكل شيء غالٍ، الإيجار، دراسة أطفالي، تنقلي، العلاج، كل شيء. المرسل: ق س - الكويت
- أبعث سلامي إلى الإمام الحجة ابن الحسن المهدي ( وعلى ابنه الإمام أحمد الحسن (. السلام عليكم، وبعد.. إن الأرض التي نسكن عليها يوجد بها شبهة ولم نكن نعرف ذلك إلا حينما أردنا استصدار وثيقة ملكية للمنزل من مكتب التوثيق، وقد أخبرونا بأن الأرض مسجلة في مكتب التوثيق باسم شخص، فيكون بذلك بيتنا وبيت جارنا قطعة أرض واحدة، وقالوا لنا بأن هناك خطأ حصل من وزارة الإسكان وهم يتحملون الخطأ وأنهم سوف يصدرون الوثيقة، مع العلم أننا لم نكن ندري بأن الأرض مسجلة باسم أحد ولكنها غير موثقة ولم يخبرنا أحد بذلك وقد بنينا عليها ونحن نسكنها، فما هو الحكم جزاكم الله ألف خير ؟ المرسل: حسن - البحرين
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة السيد أحمد الحسن، لقد أرسلت رسالة سابقة ولكنها على ما أظن لم تكن واضحة. موضوعي أنني أعرف فتاة قد تعرضت لتحرش جنسي عندما كانت في الثانية عشر من عمرها، وكان التحرش من خالها ولم يتعدى التحرش إلا ملامسات بسيطة، ولقد علم الأهل بما جرى وقرر أب الفتاة منع الفتاة من رؤية خالها أو حتى أن تتواجد في مكان تواجده ولا تراه وإن كانت بصحبة الأم والأهل والأقرباء، وقد منع حتى الأطفال من التواجد في مكان تواجده وإن لم يراهم، فهل يحق له ذلك ؟ وهو يرى أن الحل الوحيد الذي يرضى به هو القتل أو الحرق، مع العلم أن خال الفتاة قد اعتذر وطلب السماح وقال أنه تاب توبة نصوحا، ولم يقتنع أبو الفتاة بتوبته ولا يزال يود قتله، ومع العلم أيضاً أن الفتاة الآن قد دخلت سن الواحد والعشرون وقررت أن تجعل الله سبحانه وتعالى الحاكم بينها وبين خالها ولا تود أن يتدخل أي شخص سواء كان من الوالدان أو الأهل، فهل هذا حق من حقوقها ؟ وقد كان هذا القرار مبنياً على اللجوء إلى الله بالدعاء والصلاة وإلى أن ارتاحت الفتاة لمنام قد رأته ولكنها قطعت وعداً لنفسها ولله بأن لا تخبر هذا المنام لأي شخص مهما كان. فهي تريد أن يكون الحاكم بينهما الله فقط، فهل هذا من حقها ؟ وهل يجوز قتل الخال ؟ مع العلم أن الخال قد أعلن توبته وقد وفق بعدها لأداء العمرة وزيارة الإمام الحسين ( وغيرها من الأماكن المقدسة. سماحة السيد أحمد الحسن، أرجو أن أحصل على إجابة بأسرع وقت ممكن وأن تكون الإجابة شاملة لجميع تفاصيل الأسئلة المذكورة. شكراً. الموضوع الثاني: أود أن أسأل هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في كل شيء وبدون مشاورته أو بدون أن يعطيها أي سبب مقنع وهي غير مقتنعة وغير راضية بينما يمتنع الزوج عن سماع رأيها ؟ وسؤال آخر: ما هو العمر الذي يمكن للفتاة أن تتخذ قراراتها بنفسها مع مراعاة شروط الدين ؟ آسفة على الإطالة وأنا بحاجة إلى الرد السريع. وشكراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرسلة: م . م
- بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يماني آل محمد مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة. سيدي ومولاي، أسأل الله العلي القدير أن تكون بأحسن حال. مولاي، عندي سؤال بالنسبة لرضاعة الطفل، هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها ثمن رضاعه ابنها ؟ والسؤال الثاني: ماذا بخصوص خدمة المرأة لزوجها في البيت، هل هي مجبرة وواجب عليها خدمته ؟ والسؤال الثالث: بخصوص تزين المرأة لحاجبها هناك تزين لحاجب يسمى (الوشم)، هل يجوز للمرأة أن تفعل ذلك وهذا الوشم يكون صبغ على الحاجب ولكن يكون تحت الجلد لكن يعطي لون للحاجب، مع العلم هو لا يمنع الوضوء؛ لأنه يكون الصبغ تحت الجلد، هل يجوز استعماله أم لا ؟ أعتذر لكم وأستغفر الله إن كنت أطلت عليكم بالأسئلة، أسأل الله أن يوفقكم لكل خير ويثبتكم وكل من يعمل مع يماني آل محمد ويجعلنا دروع نحمي حجه الله على أرضه بحق ذلك الضلع المكسور. في حفظ الله ورعايته يا إخوة الإيمان. المرسلة: ن. ي - كندا
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٦). السؤال ٥٦٠; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V6-Q560.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الجواب المنير عبر الأثير (ج ٦) - أحمد الحسن. السؤال: ٥٦٠. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V6-Q560. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/56