السؤال ٦٨٠ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في مسائل متفرقة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ورد في كتاب الشرائع الجزء الثالث النص التالي: [... لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع. ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.....]. فهل التي حملت من الزنا ولم يكن لها زوج عليها عدة معينة ؟ وهل يجوز الزواج منها سواء من قبل الذي زنا بها أو من غيره في أثناء حملها ؟! أحمد - العراق

إجابة أحمد الحسن (ع):

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً. ليس عليها عدة، ويجوز أن تتزوج بأثناء حملها من الذي زنا بها، ويكره من غيره.

المزيد في مسائل متفرقة

تصفح جميع أسئلة مسائل متفرقة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧). السؤال ٦٨٠; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V7-Q680.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧) - أحمد الحسن. السؤال: ٦٨٠. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V7-Q680. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/57