السؤال ٦٧٨ - الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل يجوز لنا أن نلبس الصليب كرامة للإمام أحمد عليه أفضل الصلوة والسلام (لأنه صلب مكان المسيح عيسى بن مريم عليه السلام)؟ وجزاكم الله خيراً على التوضيح. أخوكم وخادمك مأنيس - من انكلترة
إجابة أحمد الحسن (ع):
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً لبس الصليب بحد ذاته جائز.
المزيد في مسائل متفرقة
- بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الوصي اليماني العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك إشكالية في كيفية التوفيق والجمع بين الأوامر الإلهية بالرضا بالقضاء وانه من أعلى درجات العبودية له سبحانه وبين الأوامر الإلهية بالدعاء والتضرع إليه سبحانه وسؤاله حتى في أبسط الأمور واعتبار الدعاء من صميم العبودية له سبحانه وتعالى؟ وبعبارة أخرى ألا يتعارض الأمر بالرضا بالقضاء والأمر بالدعاء ؟ وكيف يمكن أن أتصور الأمرين معاً؟ المرسل: الشيخ عارف الحلي- العراق
- سُئل السيد أحمد الحسن من قبل الأنصار في الكويت عن مسألة تأويل القرآن وغيره من النصوص الشرعية ..، فكان جوابه الآتي.
- والدي متوفى من اكثر من ٢٠ سنة وترك وصية من ضمنها. ان ثلث تركته. يوزعها الابن الأكبر على المحتاجين وأعمال الخير. وتركة المرحوم كانت أموال وبيت، وتم العمل بها بخصوص الأموال بعد وفاته، لكن المشكلة الآن في البيت .. والان .. يريدون يبيعونه. والابن الأكبر شايف انه في من الأبناء من هم في حاجة للأموال بما انهم عايشين على كد الحال. فالسؤال هل يجوز لي أن أتصرف بالثلث المخصص بالوصية للمحتاجين وأعطي جزء منه لأعمال الخير والباقي أوزعه على أبناء المرحوم؟ سؤال رفع عن طريق خادمكم أبو سارة - الكويت
- السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ورد في كتاب الشرائع الجزء الثالث النص التالي: [... لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع. ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.....]. فهل التي حملت من الزنا ولم يكن لها زوج عليها عدة معينة ؟ وهل يجوز الزواج منها سواء من قبل الذي زنا بها أو من غيره في أثناء حملها ؟! أحمد - العراق
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧). السؤال ٦٧٨; الصفحة غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V7-Q678.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الجواب المنير عبر الأثير (ج ٧) - أحمد الحسن. السؤال: ٦٧٨. الصفحة: غير متوفر. AL-JAWAB-AL-MUNIR-V7-Q678. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/57