السؤال 46 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

في صوم الثلاثين من شعبان ورد: (ولو صامه بنية رمضان لأمارة يجزيه)، هل لنا أن نتعرف على بعض مصاديق تحقق الأمارة المقبولة أو غير المقبولة شرعاً ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

الأمارة: هي أيّ علامة ترجح أن يكون اليوم هو الأول من شهر رمضان ولكن غير كافية ليثبت أنه منه مثل شهادة المؤمن الواحد، وكما بينت في الشرائع فإن الأفضل والمستحب صيام الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال 46; الصفحة 14. FIQH-FASTING-Q046.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) — أحمد الحسن. السؤال: 46. الصفحة: 14. FIQH-FASTING-Q046. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-FASTING-Q046",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 46,
  "page_number": 14,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96",
  "source_language": "ar"
}