السؤال ٧٨ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
لو كان عليه صيام شهر متتابع فصام منه 15 يوماً ثم أفطر، ثم أراد البناء والإكمال، فهل يصوم الخمسة عشر يوماً الأخرى متتابعاً، أم يكفيه صيامها ولو متفرقة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يكفيه إتمامها متفرقة.
المزيد في الصيام
- وهل يكفي التكرار على مسكين أكثر من مرة، وحسابه بمقدار المرات التي تكررت ؟
- وورد في القسم الرابع من صيام الكفارات: (ما يجب الصيام مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره، وهو: كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه)، فهلا أوضحت ذلك ؟
- ذكر في الصيام المندوب (في الشرائع) مواضع يستحب فيها الصيام، مثل: صيام الأيام البيض ويوم الغدير ويوم مولد النبي وغيرها، فهل يستحب لمن لم يصم فيها القضاء أو التصدق عن كل يوم بمد من طعام عند العجز ؟
- إنسان مؤمن يصوم صياماً واجباً في الأيام المستحب فيها الصيام مثل الثلاثة أيام من كل شهر وأيام ذي الحجة، فهل يقع له ثواب الصيام المستحب في هذه الأيام ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٧٨; الصفحة ٢٠. FIQH-FASTING-Q078.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٧٨. الصفحة: ٢٠. FIQH-FASTING-Q078. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96